السيد عبد الأعلى السبزواري

43

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وإن لم يكن كذلك فيقتص من الكف أيضا [ 26 ] ، ولو كانت الزائدة متصلة ببعض الأصابع اقتص منه بما عدا الملتصقة وله دية الإصبع التي التصق الزائد بها والحكومة في الكف [ 27 ] . ولو كانت نابتة على الإصبع الوسطى مثلا وأمكن قطع بعضها مع الأربع تقطع الأنملة الوسطى مع الأربع ويؤخذ ثلثا دية الإصبع [ 28 ] ، أما لو كانت الزائدة في المجني عليه خاصة فله القصاص في الكف وله دية الإصبع الزائدة وهي ثلث دية الأصلية [ 29 ] ، ويجوز المصالحة بينهما بالدية مطلقا [ 30 ] ، ولو كان للمجني عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع اليد الكاملة للجاني [ 31 ] ،